المسألة ١٬٩٦٧المهذبالشافعيةج ٤ ص ٣٥٥ج ٤ ص ٣٥٥ فَإِنْ أَتَمَّ الْإِمَامُ تَبِعَهُ فِي الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ أَوْ بِمَنْ نوى الْإِتْمَامَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة