المسألة ١٩٩المهذبالشافعيةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧ وان عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان: احدهما يجزيه لِأَنَّهُ فِعْلٌ رَاتِبٌ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ فرض: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة