المسألة ٢٬٠٠٣المهذبالشافعيةج ٤ ص ٣٧٣ج ٤ ص ٣٧٣ وَأَمَّا التَّتَابُعُ فَلَا يَجِبُ لِأَنَّ الْأُولَى مَعَ الثَّانِيَةِ كَصَلَاةٍ فَائِتَةٍ مَعَ صَلَاةٍ حَاضِرَةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة