المسألة ٢٬٠٠٦المهذبالشافعيةج ٤ ص ٣٧٨ج ٤ ص ٣٧٨ فان أحرم بالاولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتى أحرم بالثانية جاز الجمع لان العذر موجود في حال الجمع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة