المسألة ٢٬٠٢٥المهذبالشافعيةج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا يقرأ حتى تجئ الطائفة الثانية فيقرأ معها لانه قرأ مع الطائفة الاولي قراءة تامة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة