المسألة ٢٬٠٧٤المهذبالشافعيةج ٤ ص ٤٤٠ج ٤ ص ٤٤٠ ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي عن التختم بالذهب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة