المسألة ٢٬٤٢٧المهذبالشافعيةج ٥ ص ١٩١ج ٥ ص ١٩١ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ أَقَلُّهُ ثَوْبٌ يَعُمُّ الْبَدَنَ لِأَنَّ مَا دونه لا يمسي كَفَنًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة