المسألة ٢٬٤٣٤المهذبالشافعيةج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧ وقيل فيه وجهان احدهما يجب لانه جرت به العادة في الميت فكان واجبا كالكفن والثاني انه لا يجب كما لا يجب الطيب في حق المفلس اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة