المسألة ٢٬٤٦٥المهذبالشافعيةج ٥ ص ٢٢٩ج ٥ ص ٢٢٩ فوجب لها النية كسائر الصلوات ثم يكبر أربعا لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم " كبر علي الميت أربعا وقرأ بعد التكببرة الاولي بأم القرآن " والتكبيرات الاربع واجبة والدليل عليه انها إذا فاتت لزم قضاؤها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة