المسألة ٢٬٥٧٥المهذبالشافعيةج ٥ ص ٣٣١ج ٥ ص ٣٣١ وان منعها بخلابها أخذت منه وعزر وقال في القديم تؤخذ الزكاة وشطر ما له عقوبة لما روي بهر بن حكيم عن ابيه عن جده عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال " ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ " اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة