المسألة ٢٬٥٨٩المهذبالشافعيةج ٥ ص ٣٤٠ج ٥ ص ٣٤٠ وان أسر رب المال وأحيل بينه وبين المال فَفِيهِ طَرِيقَانِ (مِنْ أَصْحَابِنَا) مَنْ قَالَ هُوَ كالمغصوب لان الحيلولة موجودة بينه وبين المال ففيه قولان (ومنهم) من قال تجب الزكاة قولا واحدا لانه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة