المسألة ٢٬٦٠٣المهذبالشافعيةج ٥ ص ٣٥٥ج ٥ ص ٣٥٥ وان كان عنده نصاب من المعلوفة فاسامه الغاصب ففيه طريقان (أحدهما) أنها كالسائمة المغصوبة وفيها قولان لان السوم قد وجد في حول كامل ولم يفقد الاقصد المالك وقصده غير معتبر بدليل انه لو كان له طعام فزرعه الغاصب وجب فيه الشعر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة