المسألة ٢٬٦١٧المهذبالشافعيةج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤ وان كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة وجاء الحول علي النصاب وجب فيه تبيع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة