المسألة ٢٬٦٦٥المهذبالشافعيةج ٥ ص ٣٩٥ج ٥ ص ٣٩٥ وان كانا سواء جاز من ايهما شاء لِأَنَّ كُلَّ مَالٍ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ بِالشَّرْعِ اعتبر فيه عرف البلد كالطعام في الكفارة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة