المسألة ٢٬٦٦٧المهذبالشافعيةج ٥ ص ٣٩٥ج ٥ ص ٣٩٥ فيجب فيها شاة بالقسط لانه لو كان الواجب من جنسه فرق بين الصحاح والمراض فكذلك إذا كان من غير جنسه وجب ان يفرق بين الصحاح والمراض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة