المسألة ٢٧٩المهذبالشافعيةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ مَسَحَ عَلَى شَعْرٍ فِي غَيْر مَنْبَتِهِ فَهُوَ كَطَرَفِ الذُّؤَابَةِ وَلَيْسَ بشئ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة