المسألة ٢٬٨٠٣المهذبالشافعيةج ٥ ص ٤٦١ج ٥ ص ٤٦١ وَلَوْ كَانَ يُسْقَى نِصْفُهُ بِالنَّوَاضِحِ وَنِصْفُهُ بِالسَّيْحِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ اعْتِبَارًا بِالسَّقْيَتَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة