المسألة ٢٬٨١٨المهذبالشافعيةج ٥ ص ٤٦٨ج ٥ ص ٤٦٨ وان قلنا أنها تجب في الذمة والعين مرتهنة به الا أنه رهن يثبت بغير اختياره فلم يمنع البيع كالجناية في رقبة العيد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة