المسألة ٢٬٨٨٢المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢ج ٦ ص ٢ ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لان ذلك معد للاستعمال فهو كالابل والبقر العوامل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة