المسألة ٢٬٩٢٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ٥٠ج ٦ ص ٥٠ وان وجد نصابهما ففيه طريقان قال أبو اسحق ان سبق حول التجارة بان يكون عنده نصاب من الاثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة