المسألة ٣٬٠٠٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ٩٨ج ٦ ص ٩٨ ولا يعتبر فيه الحول لان الحول يعتبر لكامل النماء وهذا لا يتوجه في الركاز وهل يعتبر فيه النصاب فيه قولان (قال) في القديم يخمس قليله وكثيره لان مأخمس كثيره خمس قليله كالغنيمة (وقال) في الجديد لا يخمس ما دون النصاب لانه حق يتعلق بالمستفاد من الارض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة