المسألة ٣٬٣٣٨المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢٣٤ج ٦ ص ٢٣٤ ولا يجوز لمن عليه دين وهو مُحْتَاجٌ إلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ لانه حق واجب فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة