المسألة ٣٣٩المهذبالشافعيةج ١ ص ٤٩٠ج ١ ص ٤٩٠ وان شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الامر على أنه احدث في وقت الظهر لان الاصل غسل الرجل فلا يجوز المسح الا فيما تيقنه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة