المسألة ٣٥١المهذبالشافعيةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ وانما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة