المسألة ٣٥٣المهذبالشافعيةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ وإذا قلنا يجوز المسح علي الجرموق فلم يمسح عليه وادخل يده إلى الخف ومسح عليه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لانه يجوز المسح على الظاهر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة