المسألة ٣٬٨٧١المهذبالشافعيةج ٧ ص ١٧٣ج ٧ ص ١٧٣ فان أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان (قال) في القديم والاملاء يجب عليه دم لان استدامة اللاحرام بمنزلة الابتداء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة