المسألة ٣٬٩٦٦المهذبالشافعيةج ٧ ص ٢٣١ج ٧ ص ٢٣١ ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه وعن نفسه انعقد الاحرام عن نفسه لانه تعارض التعيينان فسقطا وبقى احرام مطلق فانعقد له اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة