فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٣٤المهذبالشافعيةج ٧ ص ٣٠٥ج ٧ ص ٣٠٥

وان مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان (أحدهما) لا يرثه لانه سبب للملك فلا يملك به الصيد كالبيع والهبة (والثانى) أنه يرثه لانه يدخل في ملكه بغير قصده ويملك به الصبي والمجنون

الشروح عليها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.