المسألة ٤٬٢٥٨المهذبالشافعيةج ٧ ص ٤٠٥ج ٧ ص ٤٠٥ وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الاول لم يَفْسُدْ حَجُّهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ الْإِحْرَامُ فَلَا يَلْحَقُهُ فَسَادٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة