المسألة ٤٬٢٩٨المهذبالشافعيةج ٧ ص ٤٤٧ج ٧ ص ٤٤٧ فجاز كقطع الاذخر ويجوز قطع العوسج والشوك لانه مؤذ فلم يمنع من إتلافه كالسبع والذئب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة