المسألة ٥٬١٦٠المهذبالشافعيةج ٩ ص ١٧٤ج ٩ ص ١٧٤ (فان قلنا) بهذا فهل بطل العقد بهذا الشرط فيه وجهان (أحدهما) لا يبطل لان هذا الشرط لا يؤدى إلى الجهل بالعوض والمعوض (والثانى) يبطل لانه يسقط موجب العقد فأبطله كما لو شرط أن لا يسلم المبيع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة