المسألة ٥٬١٨٩المهذبالشافعيةج ٩ ص ٢٠٥ج ٩ ص ٢٠٥ وإن مات فان كان في خيار الشرط انتقل الخيار الى من ينتقل إليه المال لانه حق ثابت لاصلاح المال فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة