المسألة ٥٢٩المهذبالشافعيةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ وَإِنْ أَوْلَجَ فِي فَرْجِهِ لَمْ يجب لجواز ان يكون ذلك عضوا زائد فلا يجب الغسل بالشك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة