المسألة ٥٬٢٩٥المهذبالشافعيةج ٩ ص ٢٦٤ج ٩ ص ٢٦٤ فصح لقوته (فاما) ما ملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد فانه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض لان ملكه عليه مستقر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة