المسألة ٥٬٣١٦المهذبالشافعيةج ٩ ص ٢٨٨ج ٩ ص ٢٨٨ فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح (وقال) في الجديد لا يصح لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بيع الغرر) وفى هذا البيع غرر ولانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالمسلم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة