المسألة ٥٬٣٥٠المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٠٩ج ٩ ص ٣٠٩ وان قال بعتك ثلثها أو ربعها أو بعتك الا ثلثها أو ربعها جاز لان من عرف الشئ عرف ثلثه أو ربعه وما يبقى بعدهما * اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة