المسألة ٥٬٣٥٩المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٠٩ج ٩ ص ٣٠٩ وان لم يعلما مبلغ ذرعان الدار والثوب لم يصح لانه ان جعل البيع عشرة أذرع مشاعة لم يعرف قدر المبيع أنه عشرها أو ثلثها أو سدسها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة