المسألة ٥٬٣٩٤المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٤٠ج ٩ ص ٣٤٠ ولا ينشره فإذا مسه فقد وجب البيع * ولانه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط وذلك لا يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة