المسألة ٥٬٣٩٦المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٤٠ج ٩ ص ٣٤٠ ولا يجوز بيع الحصى وهو أن يقول بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نهى عن بيع الحصى) ولانه بيع مجهول من غير حاجة فلم يجز * اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة