المسألة ٥٬٤٥٠المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٦٣ج ٩ ص ٣٦٣ فان شرط ما لا يقتضيه العقد ولكن فيه مصحلة كالخيار والاجل والرهن والضمين لم يبطل العقد لان الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء الله وبه الثقة ولان الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد * اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة