المسألة ٥٬٤٥٧المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٦٣ج ٩ ص ٣٦٣ وان تلف العبد قبل العتق ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه ليس للبائع الا الثمن لانه لم يفقد أكثر من العتق (والثانى) ياخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق فيقوم من غير شرط العتق ثم يقوم مع شرط العتق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة