المسألة ٥٬٤٧٣المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٧٩ج ٩ ص ٣٧٩ (وان قلنا) إنه يصح في أحدهما فله الخيار بين فسخ البيع وبين امضائه لانه لا يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة