المسألة ٥٬٤٨٨المهذبالشافعيةج ٩ ص ٣٨٨ج ٩ ص ٣٨٨ وان جمع بين البيع والنكاح بعوض واحد فالنكاح لا يبطل لانه لا يبطل بفساد العوض وفى البيع قولان ووجههما ما ذكرناه * اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة