المسألة ٥٬٥١٤المهذبالشافعيةج ٩ ص ٤٠٣ج ٩ ص ٤٠٣ وان تفرقا ففيه قولان (أحدهما) يجوز ابداله لان ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه (والثانى) لا يجوز وهو قول المزني لانه إذا ابدله صار القبض بعد التفرق وذلك لا يجوز * اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة