المسألة ٦٢٧المهذبالشافعيةج ٢ ص ٢٤٨ج ٢ ص ٢٤٨ ولا يقال لم يجد الا بعد الطلب ولانه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله الا بعد ثبوت العدم كالصوم في الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة