المسألة ٦٣٢المهذبالشافعيةج ٢ ص ٢٥٣ج ٢ ص ٢٥٣ وان باعه منه بثمن المثل وَهُوَ وَاجِدٌ لِلثَّمَنِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ شراه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة والطعام للمجاعة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة