المسألة ٦٥٥المهذبالشافعيةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ وان كان مباحا أو لغيرهما وأراد أن يجود به على أحدهما فالميت أولى لانه خاتمة طهارته والجنب والحائض يرجعان إلى الماء فيغتسلان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة