المسألة ٦٦٣المهذبالشافعيةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ ولا يفضل عنه شئ ويكفى المحدث ويفضل عندما يغسل به الجنب بعض بدنه ففيه ثلاثة أوجه أحدها الجنب أولى لانه يستعمل جميع الماء بالاجماع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة