المسألة ٧٠١المهذبالشافعيةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ وان كان في سفر قصير ففيه قولان أشهرهما انه لا يلزمه الاعاده لانه موضع يعدم فيه الماء غالبا فأشبه السفر الطويل وقال في البويطي لا يسقط الفرض لانه لا يجوز له القصر فلا يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان في الحضر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة