المسألة ٩١٥المهذبالشافعيةج ٢ ص ٥٣٨ج ٢ ص ٥٣٨ فَلَزِمَهَا الْإِتْيَانُ بِهَا وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ لَزِمَهَا غَسْلُ الدَّمِ وَإِعَادَةُ الْوُضُوءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة